السيد محمد الروحاني
359
المسائل المنتخبة
( مسألة ) 1083 : إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة ، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه ، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة ، وكانت مدة المتعة سنتين مثلا . وليس لهما تطليق زوجته الدائمة . ( مسألة ) 1084 : لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما ، جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها ، وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين . نعم الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها بنفسه ، ولا يتصدى لتزويجها للغير ما لم يحرز عدالتهما . ( مسألة ) 1085 : إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به ، وأنفق عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدة طويلة وأثبت ذلك ، جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره .